محمد بن عبد الوهاب
445
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1166 - وقال ابن مسعود : " وكنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريةُ الدَّلو والقِدْر " رواه أبو داود 1 . 1167 - وروى عن عمر " أنّه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بيت ماله " 2 - وحكى ابن المنذر الإجماع " أنه إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت فالقول قوله ، وقال أكثرهم : مع يمينه 3 " . 1168 - وللترمذي وصححه عن مالك بن نَضْلة 4 [ قال ] " قلت يا رسول الله الرجل أَمُرُّ به فلا يُقْريني ولا يُضَيِّفني ، فيمر بي [ أ ] فأجازيه 5 ؟ قال [ لا ] أَقْرِه " 67 .
--> 1 أبو داود - الزكاة - 2 / 124 - ح 1657 . 2 المغني 7 / 280 , هذا وفي المخطوطة زيادة حرف الواو قبل قوله " ذهبت " . 3 المغني 7 / 292 . 4 رسمت في المخطوطة هكذا " نظلة " . 5 أي أكافئه بترك القرى ومنع الطعام كما فعل بي . 6 أي أضفه والقرى هو الضيافة . 7 الترمذي - البر والصلة - 4 / 364 - ح 2006 , لكن فيه " أفأقريه " بدل " أفأجزيه " , وفي الطبعة المصرية التي مع تحفة الأحوذي " أفأجزيه " .